السيد محمد جواد العاملي

230

مفتاح الكرامة

ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثمّ قتله المودع فعليه قيمته يتعلّق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الوليّ لم تجب قيمة اُخرى على المستودع ، لأنّه جنى وهو غير مضمون عليه .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في جناية الغصب ج 2 ص 388 - 389 س 36 وما بعده . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في جناية الغصب ج 2 ص 389 س 29 - 30 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 533 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 281 .